السيد رسول الطهراني
424
الوسائل إلى غوامض الرسائل
أمّا المقام الأوّل [ 1 ] وهو كفاية العلم الإجماليّ في تنجّز التكليف ، . . .
--> ( 1 ) أوثق الوسائل : 44 . ( 2 ) انظر الصفحة 371 ، ذيل قوله رحمه اللّه : « ولنقدّم الكلام في المقام الثاني . . . » . ( فرائد الأصول : 1 : 71 ) . ( 3 ) وقد عرفت سابقا الخلاف والنزاع إجمالا في أنّ تنجيز العلم الإجماليّ للتكليف هل هو -